للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأفضل في الابتداء أن يسلم الجميع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام"، كما أن الأفضل أن يرد الجميع.

ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كان ينكر الحديث الدال على أنه يرد الواحد، ويقول: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعًا، فهو يفرق بين ابتداء السلام الذي هو سنّة، وبيّن ردّه الذي هو واجب (١).

وكأن الطحاوي يميل إلى هذا الرأي، ويرى أنه لم يصح في هذا الباب شيء يعتمد عليه، وهذا جيد في نظري، فإن الحديث ضعيف لا يقوى على إسقاط حكم شرعي ثابت بالأحاديث الصحيحة، وهو وجوب رد السلام، فيبقى فرض عين على كل واحد من الجماعة حتى يثبت الدليل الناقل له عن ذلك (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "التمهيد" (٥/ ٢٨٨).
(٢) انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٩٨)، "فتح الباري" (١١/ ٧)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٤/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>