للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام المعهود المتضمن لاسم الله تعالى، ولفظ السلام فيه من الفضائل ما ليس في مثل الألفاظ المذكورة، فإن لفظ السلام يتضمن الإكرام والدعاء -كما تقدم- أما هذه الألفاظ وما شابهها فهي مجرد تحية وترحيب وسؤال (١).

وذهبت الحنابلة في المشهور عندهم إلى أنه لا يجوز ابتداء الذمي بمثل هذه الألفاظ؛ لأنها بمعنى السلام، فهي مقيسة عليه، لكن هذا قياس مع الفارق؛ لما تقدم.

وقد نص الإمام أحمد على كراهة ذلك فقال -في رواية أبي داود-: (أكرهه، هذا عندي أكثر من السلام) وكأن فقهاء الحنابلة اعتمدوا على هذا (٢).

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقها؛ لأن فسح الطريق لهم نوع إكوام لهم، وهم لا يستحقونه، والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام، وأما في السيارة ونحوها فهذا غير مراد؛ لما يترتب عليه من الخطر.

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق فإن المسلم لا يفسح له؛ لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، إذلالًا للكتابي وإشعارًا بعزة الإسلام، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:

الأول: أن هذا عند الزحام وضيق الطريق، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه، فإن خلت الطريق من الزحام أو كانت واسعة فلا بأس.


(١) انظر: "الفروع" (٦/ ٢٧١)، "الفتوحات الربانية" (٥/ ٣٤٥)، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم (٧٠٤)، "الشرح الممتع" (٧/ ٧٣ - ٧٤)، "شرح رياض الصالحين" (٤/ ٤٢٦).
(٢) انظر: "الآداب الشرعية" (١/ ٢٦٨)، "المغني" (١٣/ ٢٥٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٣٣)، "منار السبيل" (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>