للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهد بذلك كتاب أو سنَّة أو إجماع.

قوله: (شتم الرجل والديه) الشتم: هو السبُّ، يقال: شتمه يَشْتِمه من باب ضرب: إذا سبّه، والاسم الشتيمة (١). وفي رواية البخاري: "أن يلعن الرجل والديه" والمراد بالرجل: المكلف، ومثله المرأة المكلفة، وهذا من باب المجاز العقلي حيث أُسند الفعل إلى غير من هو له؛ لعلاقة السببية، بدليل سياق الحديث (٢).

قوله: (وهل يسب الرجل والديه) استفهام معناه الإنكار والاستبعاد أن يصدر ذلك من ذي عقل، لرواية: "وكيف يلعن الرجل والديه؟ ".

ويَسُبُّ بضم السين، ماضيه سَبَّ من باب رَدَّ، والسب: الشتم والقطع والطعن (٣).

قوله: (قال: نعم) أي: يسب الرجل والديه، ولكن بالتسبب فيه لا بالمباشرة.

قوله: (يسب أبا الرجل فيسب أباه) هذا تفسير لما قبله وبيان لصفة التسبب، والضمير في قوله: (فيسب) يعود على المسبوب أبوه، والضمير في قوله: (أباه) يعود على أبي الساب، والمعنى: يشتم الإنسان والد شخص آخر، فيشتم هذا الآخر والد الذي سب أباه، فيكون المبتدئ قد تسبب في شتم والده هو، ووقع في إثم من سب والده.

وقد يكون تقديم الأب في الذكر أن الغالب عدم ذكر النساء حتى في مقام المدح (٤).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم حق الأبوين وأن التسبب إلى أذيتهما وشتمهما من كبائر الذنوب، وإذا كان هذا في التسبب إلى شتمهما ولعنهما فإن لعنهما مباشرة أقبح وأفحش.


(١) "مختار الصحاح" ص (٣٢٩).
(٢) انظر: "دليل الفالحين" (٢/ ١٨٣).
(٣) "مختار الصحاح" ص (٢٨١).
(٤) "دليل الفالحين" (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>