للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم، وحكاه ابن المنذر عن الثوري (١)، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز، ودليل ذلك ما يلي:

١ - عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] وهذا قد وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه.

٢ - عموم حديث أبي هريرة المتقدم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»، وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم.

والقول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، ولا يلزمه إعادة الصلاة، وهو قول الجمهور، ومنهم المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن قيل: إنه رجع عنها (٢)، وحكاه ابن المنذر (٣) عن أبي ثور واختاره.

واستدلوا بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعاً، وهو قد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته، وهو في صلاته غير مخاطب بالطهارة، فلا يجوز نقض طهارةٍ قد مضى وقتها، وإبطالُ ما أدى من الصلاة كما فرضت عليه وأُمر به، إلاّ بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولم يوجد شيء من ذلك.

والقول الأول أرجح، وأحوط، وهو أنه لا يمضي بل يقطع الصلاة ويتوضأ لقوة الأدلة، فإن هذا واجدٌ الماء، وأيده ابن القيم بناء على قاعدة


(١) "الأوسط" (٢/ ٦٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧)، "المحلى" (١/ ٢٢)، "الإنصاف" (١/ ٢٩٨).
(٢) "الموطأ" (١/ ٥٥)، "الأم" (١/ ٤٨)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٥)، "الإنصاف" (١/ ٢٩٩).
(٣) "الأوسط" (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>