للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن خزيمة: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب)، والراوي عن عطاء بن السائب هو جرير بن عبد الحميد، وقد ذكر ابن عدي وابن معين أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط (١)، فيظهر أنه وهم في رفعه وأن الصواب وقفه، وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه (٢).

الوجه الثاني: أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فكل مريض يضره استعمال الماء فله أن يتيمم ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم، لعموم قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} … } [المائدة: ٦].

الوجه الثالث: حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في التيمم، بل لو أحدث حدثاً أصغر فالحكم واحد، وذِكْرُ الجنابة في الحديث على سبيل المثال.

الوجه الرابع: ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب؛ أن السفر مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب أو طبخ ونحوهما جاز له التيمم، أما السفر نفسه فليس عذراً يبيح التيمم، فإذا وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيمم، والله تعالى أعلم.


(١) "تاريخ ابن معين" (٢/ ٤٠٣)، وانظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٨٤).
(٢) "العلل" (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>