للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاري عنه: (منكر الحديث). وقال الحاكم: (يروي عن زيد بن علي الموضوعات)، وقال أبو حاتم: (هذا الحديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث) (١)، وقال ابن حزم: (هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه … ) (٢).

وأما حديث جابر رضي الله عنه: فقد أخرجه أبو داود (٣٣٦) في «الطهارة» بابٌ في «المجروح يتيمم» فقال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجَّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلّى الله عليه وسلّم أُخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ (٣) السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر» أو «يعصب» شك موسى «على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده».

وقد اختصره الحافظ وساق القدر المقصود، وظاهر سياقه أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، مع أنه مرفوع، كما في هذا السياق، ولعل المصنف لم يذكر أنه مرفوع من أجل الاختصار.

وهذا الحديث رواته ثقات، إلا الزبير بن خريق فهو لين الحديث، وقد تفرد به، قال أبو بكر بن أبي داود: (لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي) (٤).

وقد اختلف في إسناده، فقد رواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود (٢٣٧) فجعله من مسند ابن عباس، وأخرجه - أيضاً - ابن ماجه (٥٧٢)، وأحمد (٥/ ١٧٣)، وابن خزيمة (١/ ١٣٨)


(١) "العلل" (١/ ٤٦)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٢٤).
(٢) "المحلى" (٢/ ٧٥).
(٣) العي: بالكسر هو الجهل.
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ١٩٠)، "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>