للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا من رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل، أي أنه: روى عنه الأمرين جميعاً، لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم بن مبرور عن ابن عقيل لهذا الحديث (١).

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن المرأة المستحاضة التي لا تعرف عادة حيضتها الأصلية، وليس لدمها تمييز صالح تعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها وما عداه استحاضة، وتقدم أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.

وهذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي التي ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، وقد مضى الكلام على القسمين الأولين في الحديث الأول.

والقول الثاني: أن هذه المستحاضة تجلس عادة نسائها، كأمها، وأختها، وهذا رواية عن أحمد، وقول لمالك، لأن الغالب شبهها بهن (٢).

والمقصود أن من احتج بالحديث مشى على القول الأول. وحمل الحديث على المبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز، مع أن حمل الحديث على ذلك يحتاج إلى دليل، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يسألها عن شيء من ذلك، ومن لم يأخذ به لضعفه أفتاها بالقول الثاني، وفي المسألة أقوال أخرى، كلها ضعيفة. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المنهل العذب المورود" (٣/ ١٠٨).
(٢) "التمهيد" (١٦/ ٧٥)، "كشاف القناع" (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>