للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي: (وأما مباشرة النبي صلّى الله عليه وسلّم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعاً بين قوله صلّى الله عليه وسلّم وفعله) (١)، ولعله يقصد بالقول حديث أنس المتقدم.

الوجه الخامس: تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، ومن ذلك ما يلي:

١ - أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي؛ لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق.

٢ - أنه يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة بسبب الحيض؛ لأن أجهزة الدفاع معطلة، والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات.

٣ - أن من أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول فالمثانة فالحالبين فالكلى.

٤ - أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع.

أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار؛ لأن إدخال عضوه في مهبل الحائض سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه، وإنما تتعدى إلى قناة مجرى البول؛ بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، مع ما في ذلك من تعريض جدار المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك (٢)، والله تعالى حكيم عليم.


(١) "المجموع" (٢/ ٣٩٣).
(٢) راجع كتاب "خلق الإنسان" ص (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>