للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم) (١).

كما صحح الحديث ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وأحمد شاكر (٤)، والألباني (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز.

وأجابوا عما أُعِلَّ به كالآتي: أما وقفه على ابن عباس فلا ينافي رفعه، لأن ذلك يؤيد المرفوع، ثم إن هذا ليس من قبيل الرأي، بل له حكم الرفع، وكلام شعبة هنا لا يضر، فإن الرفع زيادة من ثقة، قال أبو بكر الخطيب: (اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً، وهذا مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول) (٦)، ثم إن شعبة تابعه غيره على رفعه، فلم ينفرد بذلك، فقد تابعه قتادة، قال: حدثني الحكم بن عتبة به مرفوعاً، عند البيهقي (١٣١٥)، وعند النسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٤٧) عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه، وفي هذين الإسنادين مقال.

أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح، فإن الاضطراب إنما يثبت مع تساوي الروايات، أما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا اضطراب، ولهذا قال أبو داود: (هكذا الرواية الصحيحة، قال: بدينار أو نصف دينار)، أي: على التخيير، بخلاف الروايات الأخرى التي فيها بنصف دينار أو بخمس دينار أو عتق نسمة؛ فإنها ضعيفة.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن من وطئ امرأته وهي حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه.


(١) "التلخيص" (١/ ١٧٩).
(٢) "شرح العمدة" (١/ ٤٦٧).
(٣) "تهذيب مختصر السنن" (١/ ١٧٣).
(٤) "جامع الترمذي" (١/ ٢٥٣).
(٥) "إرواء الغليل" (١/ ٢١٨).
(٦) "المنهل العذب المورود" (٣/ ٤٧)، وكلام الخطيب هو أحد المسلكين في زيادة الثقة، انظر: "شرح العلل" لابن رجب (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>