للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجميع الذين صححوه هم من القرن الرابع فما بعده، وفتاوى السلف جاءت على خلافه.

وعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم، فعليها كفارة كالرجل؛ لأنه وطء يوجب الكفارة، فيجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام، حكاه ابن قدامة عن أحمد (١).

والقول الثاني: أن المرأة ليس عليها كفارة، وقد جعله القاضي وجهاً في مذهب أحمد؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع.

والقول الأول أظهر، لما تقدم، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

وإن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفارة عليها، لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>