للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: (والواقع أن مسلماً لم يسق لفظه أصلاً، وإنما أورد حديث ابن عمر بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة، وأردفه بحديث أبي سعيد المذكور) (١).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء حيضها، ولا تصح منها لو فعلتها؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهي غير طاهرة، وهذا أمر مجمع عليه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء حيضها ولا يصح منها لو فعلته، وهذا أمر مجمع عليه.

وقد بوب البخاري على هذا الحديث - كما تقدم - بقوله: باب «ترك الحائض الصوم»، قال الحافظ: (قال ابن رُشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة؛ فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة) (٢).

الوجه الرابع: اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، وعلى وجوب قضاء الصيام عليها، ودليل ذلك حديث معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (٣) أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٤).


(١) "النكت الظراف على الأطراف" (٣/ ٤٤٠).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٠٥).
(٣) قولها: أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري، والحرورية نسبة إلى حروراء، قرية في العراق قرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -، تنسب الخوارج إليها، وكان من رأيهم الخاطئ أن الحائض تفضي الصلاة كما تقضى الصوم.
(٤) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥) (٦٩) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>