للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج أبو داود من طرق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان لعمر مؤذن يقال له: مسروح أو مسعود، فأذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يعيد الأذان) (١).

وقد ذكر الترمذي احتمال أن حماد بن سلمة سمع حادثة مؤذن عمر فخانه حفظه فأخطأ في التحديث ظناً منه ووهماً أن الحادثة لبلال وأن الآمر بالإعادة هو النبي صلّى الله عليه وسلّم.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر) أي: ظناً منه أن الفجر قد طلع، ولعل هذا كان في أول الهجرة قبل مشروعية الأذان الأول وقبل تعيين ابن أم مكتوم مؤذناً؛ لأن بلالاً كان يؤذن في اخر أيامه صلّى الله عليه وسلّم بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر، كما تقدم.

قوله: (ألا إن العبد قد نام) أي: غفل عن الوقت بسبب النعاس ولم يتبين الفجر، فأمره صلّى الله عليه وسلّم أن يُعْلِمَ الناس بذلك، لئلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم، والعبد: كناية عن بلال رضي الله عنه.

وفي رواية للدارقطني: (فرجع وهو يقول: ليت بلالاً لم تلده أمه، وابتلَّ من نضح دم جبينه) (٢).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى الوقت، وعلى أنه يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه الناس إلى خطئه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد طلوع الفجر، وقد تقدم ذلك، والله أعلم.


(١) "سنن أبي داود" (٥٣٣) وصححه الألباني (١/ ١٠٧) "صحيح سنن أبي داود".
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>