للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت الصلاة فيها تشهدان، كالرباعية والثلاثية، أم لا كالفجر (١).

وقال أحمد: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان، استدلالاً بحديث أبي حميد بلفظ البخاري، لأنه ذكر التورك في الجلسة التي في التشهد الثاني، وقد ذكر قبله صفة جلوسه في التشهد الأول (٢).

وأما لفظ أبي داود: (حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم .. )، فإنه وإن كان ظاهره أن التورك في كل تشهد يليه سلام لكنه ليس بصريح في الدلالة، لأن قائل ذلك ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول.

فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر جلس مفترشاً، وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ قال: في الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة (٣).

وفي «مسائله» لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن التورك في الصلاة؟ فقال: حديث أبي حميد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يتورك في الرابعة، قلت لأبي: ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر ولا في الجمعة، إنها جلسة واحدة، قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود؟ قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين (٤).

وقد ذكر الألباني في صفة الصلاة أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يجلس مفترشاً إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح، كما كان يجلس بين السجدتين، وعزاه للنسائي بإسناد صحيح (٥)، وأما أبو حنيفة فإنه يرى الافتراش مطلقاً، فيفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى في القعدتين جميعاً (٦)، والله تعالى أعلم.


(١) "المهذب" (١/ ١١٣) "بداية المجتهد" (١/ ٣٣٠).
(٢) "المغني" (٢/ ٢٢٥).
(٣) "المسائل" ص (٧٩)، "المغني" (٢/ ٢٢٧).
(٤) ص (٨٠).
(٥) "سنن النسائي" (٢/ ٢٣٦) وانظر: "أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-" للألباني (٣/ ٨٢٩).
(٦) "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٨)، "بدائع الصنائع" (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>