للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر .. الحديث بطوله.

وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»، باب «استحباب رفع اليدين … » (٣٩١) (٢٦) من طريق قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك، وفي لفظ آخر لمسلم: (أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (حذو منكبيه) تقدم بيانه.

قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام.

قوله: (وإذا كبر للركوع)، المراد بالتكبير: الشروع فيه.

قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه، وفي رواية للبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود) (١).

قوله: (فروع أذنيه) أي: عوالي أذنيه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للصلاة، وقد أخرج البخاري بسنده في «جزء رفع اليدين»، عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة فقال: (هو شيء تزين به صلاتك) (٢).


(١) "صحيح البخاري" (٧٣٨).
(٢) ص (١٣٠) وإسناده صحيح. كما قال النووي في "المجموع" (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>