للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاتحة، ورفعه صوته بذلك، وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم (١).

وقال أبو حنيفة وأتباعه، وهو قول عند المالكية: يستحب خفض الصوت بها، لأن الأصل في الذكر خفض الصوت (٢)، والعمل بالحديث مقدم على مثل هذا التعليل.

وهذا الحديث ليس فيه تعرض لتأمين المأموم والمنفرد، ولم يذكر الحافظ شيئاً يتعلق بذلك.

وقد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» (٣).

فهذا الحديث فيه أمر المأمومين بالتأمين، وهو للندب عند الجمهور (٤)، وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام، لأنه رُتِّب عليه بالفاء، لكن في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (٥)، وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملائكة، وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، ويكون معنى قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمنوا) أي: إذا شرع في التأمين، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٢/ ١٦٢)، "المجموع" (٣/ ٣٧١).
(٢) "الهداية" (١/ ٤٩)، "الاستذكار" (٥/ ٢٥٤).
(٣) أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٢٦٤).
(٥) أخرجه البخاري (٧٤٩)، ومسلم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>