للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (مكان الشَّعْب) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أي: الصدع والشق.

قوله: (سِلسلةً) بكسر السين، أي: سلكاً من الفضة، أو قطعة منها تصل بين طرفي الشق.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فلا بأس بذلك؛ لأن مصلحتها ظاهرة، والغالب كون الإناء صغيراً، فلا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة، وأما ما تقدم في حديث ابن عمر: (أو إناء فيه شيء من ذلك) فهو - على فرض صحته (١) ـ لا يعارض هذا الحديث، لأن (شيئاً) عام، وهذا مخصص له، قاله الشوكاني (٢).

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن ذلك مختص بالفضة لورود النص به، أما الذهب فلا يجوز استعماله في مثل ذلك؛ لأنه أغلى ثمناً وأشد تحريماً، ولأنه لو كان جائزاً لاستعمله النبي صلّى الله عليه وسلّم في الإناء؛ لأنه أبعد عن الصدأ بخلاف الفضة.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أنه متى أمكن إصلاح أوانيه أو نحو ذلك من أثاث منزله، فإنه يصلحه، ولا يرمي به ويشتري بدله؛ لأن إصلاحها من الاقتصاد وتدبير المال.

وفي هذا درس تربوي لمن يحبون التجديد ومتابعة الحديث من المركب والأثاث واللباس، والقديم يباع بأبخس الأثمان، إن لم يُرمَ ما يمكن رميه، وهذا من سوء التدبير وعدم رعاية المال، والله المستعان.


(١) انظر: شرح الحديث السادس عشر.
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>