للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم عليه في كل صلاته فرضاً ونفلاً، وقد قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»، فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها.

٣ - أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن أفعال الصلاة هيئات، فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة.

القول الثاني: أن التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي ورواية عن أحمد (١)، لحديث المسيء، والراجح ما تقدم، وحديث المسيء تقدم الجواب عنه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قول: سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (٢)، وإنما عُدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من الركوع، لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عزّ وجل يصدر من الإمام والمأموم.

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية قول: ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد، إلا المأموم فيقولها حين الرفع من الركوع بدلاً عن: سمع الله لمن حمده.

وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من الركوع والثانية بعد القيام، وأما المأموم فيقول الجملة الثانية فقط حين الرفع من الركوع، وهذا على أحد القولين لأهل العلم، وهو الراجح، لأن حديث أبي هريرة نص في الموضوع: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد .. )، ولم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمده، كما قال: إذا كبر الإمام فكبروا .. ، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٢/ ١٨٠)، "المجموع" (٣/ ٣٩٧)، "الاستذكار" (٤/ ١١٧)، "الفتاوى الهندية" (١/ ٧٢).
(٢) أخرجه البخاري (٧٩٦) ومسلم (٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>