للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها.

الثاني: ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه) (١).

أما سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو:

١ - إما أن يكون منفصلاً، كسجادة فلا بأس به ولا كراهة فيه، لما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى على الخُمْرة (٢)، والخمرة: بالضم، على وزن غرفة، مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها (٣).

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه، فهذا ينهى عنه لأمرين:

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على قطعة من المَدَرِ، كالفخار.

الثاني: رفع التهمة، والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم.

٢ - وإن كان الحائل متصلاً بالمصلي كثوبه أو طرف عمامته أو طرف غطاء رأسه، فهذا يكره السجود عليه، إلا لحاجة كشدة حر، ونحوه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) (٤)، قال الحافظ ابن


(١) وصله عبد الرزاق (١/ ٤٠٠) وابن أبي شيبة (١/ ٥٦٦)، انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٩٢).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٣) ومسلم (٦١٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٣٠).
(٤) أخرجه البخاري (٣٨٥) وبوب عليه باب "السجود على الثوب فى شدة الحر"، وأخرجه مسلم (٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>