للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم: (وقال مالك في كافة الفقهاء .. لا يجلس ولكن ينهض كما هو، وحملوا حديث ابن الحويرث على أنه كان من فعله عليه السلام ليدل على الجواز أو لشكوى) (١).

قال الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون على صدور أقدامهم: قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب»: (وقد أجمع الصحابة على ذلك، فلا جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي رحمه الله عن كافة الفقهاء رحمهم الله) (٢).

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن القيم (٣)، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٤)، والشيخ محمد بن إبراهيم (٥).

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أنها سنة فله ذلك، إلا إذا كان مأموماً فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يتابع إمامه فيقوم معه، لأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا كبر فكبروا … ».

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك الواجب، ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله، فإذا كان يتابعه في ترك الواجب فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، والله أعلم) (٦).


(١) "إكمال المعلم" (٢/ ٤٦٠).
(٢) "الأسوس في كيفية الجلوس" ص (٢٩).
(٣) انظر: كتاب "الصلاة" ص (٢٠٩)، و"زاد المعاد" (١/ ٢٤١).
(٤) "الفتاوى السعدية" ص (١٤٦).
(٥) "الفتاوى" (٢/ ٢١٨).
(٦) "الفتاوى" (٢٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>