للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه، وهو قول مالك، والأوزاعي، ورواية عن أحمد (١)، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاء، وهو مروي عن مالك، كما ذكر النووي (٢)، وقد أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة، وإنما الخلاف في الأفضل.

والذي يظهر - والله أعلم - هو القول الأول، وقد اختاره جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر، فإنه قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت، وبه نقول) وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يبدأ بوضعه في ذلك، نظرنا في ذلك، فكان سبيل تصحيح معاني الآثار: أن وائلاً لم يختلف عنه، وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع، وثبت ما روى وائل، فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك … ) (٣)، وكذا اختار هذا القول الخطابي (٤)، وابن القيم (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٦) إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم.

ووجه ذلك ما يلي:

١ - أن الحديث له متابع وشواهد، وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ضعف، ولا متابع له على التحقيق.

٢ - أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل، لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم


(١) "الشرح الصغير" (١/ ٣٢٨) "الإنصاف" (٢/ ٦٥).
(٢) "المجموع" (٣/ ٤٢١)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٥٠).
(٣) "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٤) "معالم السنن" (١/ ٣٩٧).
(٥) "زاد المعاد" (١/ ٢٣٠).
(٦) "الفتاوى" (١١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>