للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى.

٣ - أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك، لأنه يفيد التجدد والحدوث، ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من معاجم اللغة (١).

والقول الثالث: جواز الأمرين: التحريك، أو الإشارة بدون تحريك، لأن كلاًّ منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، واختار ذلك القرطبي (٢) والصنعاني (٣).

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبَّاحة تفرد به زائدة بن قدامة، فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ متقن ضابط، كزائدة بن قدامة، ومن ردها مشى على قاعدة: قبولُ الزيادة وردُّها متوقف على القرائن، ومنها: كثرة العدد (٤)، وقد خالف - هنا - زائدة بن قدامة الجمَّ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب، فلم يذكرها أحد منهم، مما يدل على أنه قد وَهِمَ فيها، على أن من يرى التحريك يقول: حتى على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبع، والله تعالى أعلم.

الوجه الخامس: دلَّ قوله: (كان إذا قعد للتشهد … )، أن هذه الصفة في اليد اليمنى، وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهد، دون الجلسة بين السجدتين، وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون، فلم يقل بمشروعيتها فيها أحد من السلف، ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث، ولم يرد لها ذكر في كتب الفقه (٥)، وهذا يدل على أنه لم يرد نصٌّ صريح في مشروعيتها،


(١) انظر: "المصباح المنير" ص (٣٢٦)، "المعجم الوجيز" ص (٣٥٤)، "أصل صفة الصلاة" (٣/ ٨٥٦).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١/ ٣٦١).
(٣) "سبل السلام" (١/ ٣٦٨)، وانظر: أصل "صفة الصلاة" للألباني (٣/ ٨٥٦).
(٤) انظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٦٨٨)، "توضيح الأفكار" (١/ ٣١٢).
(٥) انظر: "لا جديد في أحكام الصلاة" لبكر أبو زيد ص (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>