للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعباد: جمع عبد، وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة، والصالحين: جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، قال الترمذي الحكيم: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً، وإلا حرم هذا الفضل العظيم) (١).

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله … ) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب «الوضوء».

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) اللام لام الأمر، وأصلها: الكسر، لكنها تسكن بعد حروف العطف، وهذا أمر إباحة لا إيجاب، والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة، وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في التشهد.

قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله) والمراد به هنا: التحيات لله والصلوات … إلخ، وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل، لكون التشهد أهمَّ ما فيها، لأنه أشرف الأذكار.

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة، لقوله: (إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات .. ) وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: (قبل أن يفرض علينا التشهد) وهو ركن من أركان الصلاة، وهذا بالنسبة للتشهد الأخير، أما الأول فليس بركن، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم عندما نسيه جبره بسجود السهو، وهذا هو المشهور عند الفقهاء.

الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد، عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم وليس بينها إلا اختلاف يسير، وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاز، نص الإمام أحمد على ذلك، وقد أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود، لأنه متفق عليه، قال البزار: (أصح


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>