للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الإمام الشافعي (١)، وهو الصحيح عند أصحابه، كما صرح به النووي (٢)، واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي (٣)، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز (٤)، والألباني (٥).

والقول الثاني: أن الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم لا تشرع في التشهد الأول، وهو القول القديم للشافعي، وهو الذي صححه كثير من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (٦)، واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من عدم ذكر الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد التشهد.

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهد، وفي آخره: (ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم) (٧).

والقول الأول قوي، فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا سيما في حق الإمام، لكن التخفيف قد يحصل مع الاتيان بالتشهد، ومن تركه فلا حرج عليه أخذاً بقول الجمهور، فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في حقه الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا في حال قراءة الإمام، والله أعلم.


(١) "الأم" (١/ ١٤٠).
(٢) "المجموع" (٣/ ٤٦٠) "روضة الطالبين" (١/ ٢٦٣).
(٣) "الإفصاح" (١/ ١٣٣)، "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٢٨٠).
(٤) "الفتاوى" (١١/ ٢٠٢ - ٢٠٣).
(٥) انظر: "أصل صفة الصلاة" (٣/ ٩٠٤).
(٦) "الهداية" (١/ ٥٢) "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٤٣) "الإنصاف" (٢/ ٧٦).
(٧) أخرجه أحمد (٧/ ٣٩٢) وابن خزيمة (٧٠٢) (٧٠٨) والطحاوي (١/ ٢٦٢) من طريق ابن إسحاق قال: (حدثني عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود به)، وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>