للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فقام ولم يجلس) زاد الضحاك بن عثمان، عن الأعرج: (فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته) (١).

قوله: (ولم يجلس) لفظ الصحيحين (فلم يجلس)، وفي رواية للبخاري: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وهذا تأكيد لقوله: (فقام).

قوله: (كبر وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: (كبر) أي: أنشأ التكبير وهو جالس.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أنه لا يرجع إليه، ويجبره بسجود السهو قبل السلام، لقوله: (قبل أن يسلم) وقد دلت زيادة ابن خزيمة - عند من يرى صحتها - على أن الإمام لا يرجع ولو سبح به المأموم، وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائماً، سواء شرع في القراءة أم لا، لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام، لكن إن ذكره قبل أن ينهض، أي: قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فإنه يجلس ويتشهد، وليس عليه شيء.

وقد خص الفقهاء - رحمهم الله - سجود السهو في باب النقص، بنقص الواجبات، وأما نقص الأركان كنسيان سجدة فلا تجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان بها على تفصيل في كتب الفقه.

وأما ترك السنن كالاستفتاح والتعوذ ونحوهما أو رفع اليدين، فإن كان من عادته أن يأتي به سُنَّ له أن يسجد على أحد القولين، لعموم: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) (٢)، وإن لم يكن من عادته الإتيان به ولم يخطر بباله فلا يسجد لتركه، إذ لا موجب لهذه الزيادة، والله أعلم.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ناسياً ولا يجلس، وإن لم يكن المأموم ناسياً.


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١١٥) وفي حديث معاوية عند النسائي (٣/ ٣٣) وعقبة بن عامر عند الحاكم (١/ ٣٢٥) نحوه بهذه الزيادة، انظر: "فتح الباري" (٣/ ٩٢).
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>