للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أنه إن سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه أخذ بقوله، على القول بجواز البناء على غلبة الظن؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد ثقة، كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته، وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق، وهو وجه في مذهب الحنابلة في الزيادة فقط (١)، والله أعلم.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من سلَّم ناسياً قبل تمام صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، فيكبر عند السجود والرفع منه، ثم يسلم بعدهما، وأما التشهد ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة، بل ينبني بعضها على بعض ولا يستأنفها، وقد جاء في حديث عمران رضي الله عنه: (أنه قام فدخل الحجرة) (٢).

قال الحافظ ابن رجب: (هذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص) (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٢/ ٤١٢)، "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ٢٥٦) (٩/ ٤٣٨)، "المدونة" (١/ ١٣٦)، "الإنصاف" (٢/ ١٢٥).
(٢) أخرجه مسلم (٥٧٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>