للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصلحة الصلاة، وذلك أنهم قالوا: (يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟)، قال: «وما ذلك؟»، قالوا: (صليت كذا).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة فصلى الظهر - مثلاً - خمساً أنه يسجد للسهو بعد السلام، وصلاته صحيحة، وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، والصحابة رضي الله عنهم لم ينبهوا النبي صلّى الله عليه وسلّم لهذه الزيادة مع علمهم بها، لظنهم أن الصلاة قد طرأ عليها تغيير بالزيادة، ولهذا لما سلم قالوا له: (يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟).

فإذا ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها، ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.

ومثل زيادة الركعة القيام أو القعود أو السجود، ونحو ذلك.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى الصواب، وقد فُسِّر الصواب بالأخذ بغالب الظن وأن يتحرى ما هو الأرجح، وهو الأقرب إلى فهمه وضبطه، فيبني عليه، سواء أكان زيادة أم نقصاناً، ثم يسجد للسهو بعد السلام، كأن يشك في عدد الركعات أصلى ثلاثاً أم أربعاً فيتم ويسجد للسهو.

وظاهر الحديث أنه يبني على غالب ظنه إماماً كان أو منفرداً، وهذا رواية عن أحمد (١).

وذهب آخرون إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه، لأن عنده من ينبهه إذا أخطأ، وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل (٢)، والأول أظهر لدلالة الحديث.

الوجه الرابع: دلَّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم على أن سجود السهو بعد السلام يكون في حالين:


(١) "المغني" (٢/ ٤٠٦).
(٢) "المصدر السابق".

<<  <  ج: ص:  >  >>