للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: إذا سلم قبل تمام صلاته ثم أتمها، كما في حديث أبي هريرة لما سلم عن ركعتين، وكما في حديث عمران لما سلم عن ثلاث، وكذا إذا كان عن زيادة، كما في حديث ابن مسعود هذا.

وقد اعتبر العلماء السلام قبل إتمام الصلاة من باب الزيادة، لأنه زاد سلاماً في أثناء صلاته.

الثانية: إذا كان السجود عن شكٍّ ترجح فيه أحد الأمرين، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود هذا.

الوجه الخامس: دل قوله: (إذا شك أحدكم في صلاته) وكذا غيره من الأحاديث المتقدمة على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة، كما هو مشروع في صلاة الفريضة، لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في صلاة النفل، كما يحتاج إليه في صلاة الفرض، وقد ترجم البخاري في كتاب «السهو» بقوله: باب «السهو في الفرض والتطوع» (١).

وذكر عن ابن عباس أنه سجد سجدتين بعد وتره، وذكر حديث أبي هريرة الآتي في شرح حديث عبد الله بن جعفر، وهذا قول الجمهور، وقد خالف بعض السلف، كما ذكر الحافظ، فقالوا: لا يسجد في صلاة التطوع، والله أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>