للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ضعف الحديث النووي وقال: (رواه البخاري ومسلم، إلا قوله: (كبر) وليس في روايتهما، وهذه اللفظة في رواية أبي داود، وإسنادها ضعيف) (١).

وله طريق أخرى عند الحاكم (١/ ٢٢٢) من رواية عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن عمر به، بلفظ: (كنا نجلس عند النبي صلّى الله عليه وسلّم فيقرأ القرآن، فربما مرَّ بسجدة فيسجد ونسجد معه)، وهذا إسناد صحيح، عبيد الله هذا هو المصغر، وهو أخو عبد الله المكبر، وهو ثقة، لكن ليس فيه لفظ: (التكبير) وهو موضع الشاهد من الحديث، وهو يدل على أن ذكر التكبير في رواية عبد الله المكبر منكر، كما تدل على ذلك رواية الصحيحين، كما تقدم.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التكبير لسجود التلاوة إذا سجد، فيقول: الله أكبر، ثم يسجد، وظاهره أنه لا يكبر للرفع من السجود، لأنه لم يذكر في الحديث، وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

والقول الثاني: أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع منه، وهذا قول الجمهور (٣)، لهذا الحديث، ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه، كسجود السهو بعد السلام.

والقول الثالث: أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً، وهذا قال به أبو حنيفة، ومالك في رواية عنهما، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).


(١) "المجموع" (٤/ ٥٨)، وانظر: "التلخيص" (٢/ ١٠).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٠٦) "المجموع" (٤/ ٦٥) "الإنصاف" (٢/ ١٩٧).
(٣) "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٧) "المنتقى" (٢/ ٣٥٣)، "المجموع" (٤/ ٦٥) "الإنصاف" (٢/ ١٩٧).
(٤) "الفتاوى" (٢٣/ ١٦٥ - ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>