للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر - والله أعلم - أن صلاة النهار موسَّع فيها، فإن صلى الأربع أحياناً بسلام واحد جاز، وإن سلم من كل ركعتين فهو أفضل، لما تقدم، وأما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، لكن لو سرد خمساً أو سبعاً جاز، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، لقوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة) أي: طلوع الفجر، وسيأتي لذلك مزيد بيان. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>