للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه زكريا بن أبي زائدة، وأبو بكر بن عياش كلاهما عن أبي إسحاق مرفوعاً بلفظ: «أوتروا يا أهل القرآن» وسيأتي.

وقد تقدم الكلام على أبي إسحاق، وعاصم بن ضمرة قريباً، فالحديث حسن، وقد صححه الألباني (١).

أما حديث جابر فقد أخرجه ابن حبان (٦/ ١٦٩ - ١٧٠) في باب «الوتر»: (ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض) من طريق يعقوب بن عبد الله القُمِّي قال: حدثنا عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد، ورجونا أن يخرج إلينا، فلم ينزل حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلي بنا، فقال: (إني خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم الوتر).

وإسناده ضعيف لأن فيه عيسى بن جارية، وعليه مدار الحديث، وهو ضعيف، قال ابن معين: (عنده مناكير، حدث عنه يعقوب القُمِّيُّ وعنبسة قاضي الري). وقال النسائي: (منكر الحديث)، وجاء عنه: (متروك)، وقال ابن عدي: (أحاديثه غير محفوظة)، وقال أبو زرعة: (لا بأس به)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢).

قال الصنعاني عن حديث جابر رضي الله عنه: (أبعد المصنف النُّجْعَةَ، والحديث في البخاري إلا أنه بلفظ: (أن تفرض عليكم صلاة الليل)) (٣) وهذا فيه نظر، فإن الحديث الذي في البخاري ليس فيه ذكر الوتر، وليس هو من حديث جابر رضي الله عنه وإنما هو من حديث عائشة رضي الله عنها.

الوجه الثاني: حديث أبي أيوب دليل للقائلين بوجوب الوتر، وهو اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، واسم للثلاث والخمس والسبع والتسع إذا جمعن بسلام واحد، فإن كانت الثلاث بسلامين كان الوتر اسماً للركعة المنفصلة (٤).


(١) "صحيح سنن الترمذي" (١/ ١٤١).
(٢) (٥/ ٢١٤)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ١٨٥).
(٣) "سبل السلام" (١/ ٤٣٤).
(٤) انظر: "إعلام الموقعين" (٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>