للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعنعنة، قال ابن المبارك: (كان حجاج بن أرطاة يدلس، وكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العرزمي، والعرزمي متروك لا تقربه) (١)، وللحديث طرق أخرى: ذكرها الألباني وكلها ضعيفة (٢)، والحاصل أن حديث خارجة فيه مجاهيل وانقطاع، وحديث عمرو بن شعيب فيه من يدلس عن الهلكى والمتروكين.

الوجه الثالث: استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الوتر، والترغيب فيه، حيث بيَّن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الله تعالى أنعم به على هذه الأمة، ليزداد ثوابها، وضرب المثل لذلك بحمر النعم، وهي الإبل الحمر، لأنها أعز أموال العرب، وصلاة الوتر أعظم خيراً منها، وإنما قال ذلك تقريباً للأفهام، وإلا فالوتر خير من الدنيا وما فيها، لأن متاع الدنيا زائل وقليل بجانب نعيم الآخرة.

الوجه الرابع: استدل بهذه الأحاديث من قال: إن ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت للوتر، وهذا أمر مجمع عليه، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر) (٣)، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي: «أوتروا قبل أن تصبحوا».

وأما نهاية وقته فالجمهور على أنه طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر (٤)، ويعتمد في ذلك على المؤذن إذا كان ممن يتحرى الصبح، واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهي صريحة في ذلك، فإن ما بعد (إلى) يخالف ما قبلها، قال ابن رشد: (لا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد (إلى) بخلاف ما قبلها، إذا كانت غاية .. ) (٥)، وقد تقدم ضعفها، لكن تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة .. ).


(١) "الضعفاء" (١/ ٢٧٨).
(٢) "الإرواء" (٢/ ١٥٩).
(٣) "الأوسط" (٥/ ١٩٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧٢)، "مغني المحتاج" (١/ ٢٢١)، "المغني" (٢/ ٥٩٥).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>