للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أنه يمتد إلى صلاة الصبح، فيكون ما بعد طلوع الفجر وصلاة الصبح وقتاً للوتر، وهو قول المالكية والشافعية في أحد الوجهين، ورواية عن أحمد (١)، ويعتبرونه وقت ضرورة، لا وقت اختيار، واستدلوا بآثار عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر كعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وحذيفة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم (٢)، ولعلها محمولة على من نام عن وتره أو نسيه (٣)، لا أن يتعمد الإنسان ذلك، لحديث أبي سعيد الآتي: (من نام عن وتره أو نسيه فليصلِّه إذا ذكره).

قال ابن نصر: (والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر) (٤)، وسيأتي زيادةُ بيانٍ لحكم من طلع عليه الفجر ولم يوتر إن شاء الله.

ومن صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة له بعد فراغه من صلاة الجمع، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو الراجح إن شاء الله، لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها (٥)، والله تعالى أعلم.


(١) "حاشية الدسوقي" (١/ ٣١٧)، "المجموع" (٤/ ١٤)، "المبدع" (٢/ ٤)، "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ١٥٢).
(٢) انظر: "الموطأ" (١/ ١٢٦)، "الأوسط" (٥/ ١٩٠ - ١٩١).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ١٥٢).
(٤) "قيام الليل" ص (٢٥٥).
(٥) انظر: "إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر" ص (٣٢)، "الشرح الممتع" (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>