للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأفعال، وأما رفع القلم عنه فمعناه رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، بدليل حديثنا هذا.

وأما إمامة الصبي في النفل - كالتراويح مثلاً - فأجازها الشافعي لما تقدم، وأجازها - أيضاً - مالك وأحمد في رواية عنه اختارها أكثر أصحابه، قالوا: لأن النافلة يدخلها التخفيف، ولذا تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموماً، وقالت الحنفية: لا تصح إمامة الصبي في النفل كما تقدم في الفرض (١)، والقول بالجواز أصح؛ لأنها إذا صحت في الفرض صحَّت في النفل من باب أولى، لما تقدم، والله تعالى أعلم.


(١) انظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>