للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإمام المسجد أحق في مسجده بالإمامة من غيره، إلا من الإمام الأعظم أو نائبه إلا إذا أذن بتقديم غيره فالحق له، وكذا صاحب البيت لو صلى فيه لعذر فهو أولى بالإمامة من غيره ممن يحضر في منزله، إلا الإمام الأعظم؛ لأن ولايته عامة، وشرط ذلك أن يكون صاحب البيت أهلاً للإمامة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>