للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو القول الأول، لما تقدم من أن الإتمام والقضاء بمعنى واحد، لا سيما وأن مخرج الحديث واحد، وقد أمكن رد الاختلاف في الروايات إلى معنى واحد (١)، وعلى هذا يترتب فوائد منها:

١ - إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقي سرّاً؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته.

٢ - إذا أدرك ركعة من جهرية وقام يقضي ما فاته أتى بالثانية جهراً خفيفاً لا يؤذي من حوله، ثم يصلي الباقي سرّاً.

٣ - إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة وسورة، ثم يصلي الباقيتين بالفاتحة فقط.

٤ - إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية جلس للتشهد الأول بعد أول ركعة يقضيها (٢).

الوجه السابع: عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من صلاة الجنازة هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وسأذكر ذلك في كتاب «الجنائز» إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ١١٩).
(٢) انظر: "القواعد لابن رجب" (٣/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>