للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقيهة إذا أمَّت النساء تعلَّمْنَ منها كيفية الصلاة؛ لأن التعليم بالفعل له أثر كبير، أكثر من التعليم بالقول بالنسبة لكثير من الناس … ).

ومما يؤيد القول بالجواز العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة، ولم يرد بالمنع قرآن ولا سنة - كما يقول ابن حزم - مع فعل بعض الصحابيات - كما تقدم - مع عدم المخالف (١)، لكن لا ينبغي أن تكون إمامتها لنسائها بصفة دائمة، وإنما في بعض الأحيان، لما تقدم من كلام العلماء على الإسناد.

وأما إمامتها للرجال فهذا لا يجوز؛ لأن الإمامة نوع من الإمرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» (٢).

ولأن المرأة عورة، فإذا أمَّت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة، ثم إنه لم ينقل عن نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم - مع علمهن وورعهن - أن واحدة منهن أمَّت الرجال حتى وإن كان من محارمها، حتى وإن كان أقل منها حفظاً للقرآن وفقهاً في الدين.

ثم إن المرأة منهية عن تنبيه الإمام بقولها: (سبحان الله)، فكيف وهي ستقرأ القرآن في الصلاة وترفع صوتها بالتكبيرات، إن هذا كله يؤيد القول بالمنع من إمامتها مطلقاً.

وأما من أجاز من أهل العلم؛ كأبي ثور، والمزني، وابن جرير الطبري (٣) إمامتها للرجال مستدلاًّ بهذا الحديث وأن من ضمن أهل دارها المؤذن الذي يؤذن لها، فهذا مردود من وجهين:

١ - أنه لم يثبت أن مؤذنها يصلي معها مقتدياً بها، فقد يكون يؤذن لها ثم يذهب إلى أحد المساجد فيصلي بها، وصلاة المرأة بالرجال أمر كبير يحتاج إلى دليل قاطع ليس كهذا.


(١) انظر: "جامع أحكام النساء" للعدوي ص (٣٥١).
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، وسيأتي شرحه -إن شاء الله- في كتاب "القضاء".
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٣٥)، "المجموع" (٤/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>