للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكنه لم ينفرد بوصله، فقد تابعه مرجَّى بن رجاء، أخرجه الطحاوي (١)، ورجاله ثقات غير مرجَّى بن رجاء، وقد علق له البخاري (٢)، ووثقه أبو زرعة، والدارقطني، وضعفه ابن معين.

وقد أجمع أهل العلم على القول بما في هذه الزيادات على أصل الحديث الثابت في الصحيحين مع إعراض الشيخين عنهما.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين) الفرض في اللغة: القطع والحز والتقدير، يقال: فرض القاضي النفقة: قدرها وحكم بها، وفرضتُ الخشبة: حززتها، واصطلاحاً: بمعنى الواجب عند الجمهور، إلا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثير الوجوب وأقوى.

والمعنى أن الصلاة أول ما فرضها الله تعالى ليلة الإسراء كانت ركعتين ركعتين إلا المغرب فهي ثلاث منذ فرضت.

قوله: (فأقرت صلاة السفر) أي: بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى التي فرضها الله تعالى ركعتين ركعتين، وظاهر هذا أن صلاة السفر لم تكن مقصورة من الأربع، لكن ظاهر القرآن خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] والقصر لا يكون إلا من تمام، وكذا حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة … » الحديث (٣).

والجواب عن ذلك: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا


(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥)، و"شرح مشكل الآثار" (١١/ ٢٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٤٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٤/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٦٦٧) و (٣٢٩٩)، وأحمد (٣١/ ٣٩٢) من طريق عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، رجلٍ من بني عبد الله بن كعب -رضي الله عنه-، مرفوعًا. وقال الترمذي: (حديث حسن)، وقد نقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٣): أن الترمذي صححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>