للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدركها إلا أنه يقضي ما فاته" رواه النسائي (١/ ٢٧٥)، فهذا المرسل يدل على خطأ بقية في وصل الحديث، كما يدل على خطئه في ذكر لفظة: "الجمعة"، ولهذا أعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن، فقال: (هذا خطأ المتن والإسناد) (١)، فاختلاف السند هو: وصله، واختلاف المتن: ذكر لفظة: "الجمعة".

والمحفوظ في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٢)، ولا ريب أن الجمعة مندرجة تحت لفظ: " الصلاة وقد تقدم في المرسل عند النسائي: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف إليها أخرى، وتتم جمعته وإن لم يدرك من الخطبة شيئًا، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين.

وذهب جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول كما ذكر ابن المنذر إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به، فمن لم يدرك الخطبة صلى أربعًا (٣)، وهذا قول مرجوح لأمرين:

الأول: أنه مخالف لعموم حديث أبي هريرة: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

الثاني: أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم اشتراطه حتى يقوم عليه دليل.


(١) "العلل" (١/ ١٧٢).
(٢) البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٠٧).
(٣) "الأوسط" (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>