للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العارضة التي تستدعي معالجة ما يعانيه الناس؛ لأن ملاءمة الخطبة للأحداث الجارية والملابسات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس السامعين وشد انتباههم واستفادتهم.

ثالثًا: عدم تطويل الخطبة، والكلام على ذلك في الحديث الآتي.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية حمد الله تعالى والثناء عليه في خطبة الجمعة، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة، كما ذكر ذلك الشوكاني (١).

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء" (٢).

• الوجه الخامس: الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منها، حيث وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل ولا يدخله التخصيص، قال الحافظ ابن حجر: (وهذه الجملة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: (حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة)، فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب) (٣).

وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، أو محمودة ومذمومة، أو تقسيمها إلى أقسام الأحكام التكليفية فهو تقسيم مخترع، وليس عليه دليل شرعي، فإن الأدلة جاءت عامة، وليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة، ومن القواعد الأصولية المقررة أن النصوص العامة يجب العمل بها على عمومها، وليس لأحد أن يخصصها إلا بدليل من كتاب أو سنة.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦)، وأحمد (١٣/ ٣٩١) من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا. وسنده حسن، عاصم بن كليب وأبوه صدوقان، كما في "التقريب".
(٣) "فتح الباري" (١٤/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>