للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت) (١).

والقول الثالث: أن الجمعة واجبة على من صلى العيد، ولا تسقط عنه بحضور العيد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة (٢)، وهو ظاهر اختيار ابن المنذر وجزم به ابن حزم (٣)؛ لعموم الأدلة في وجوب الجمعة، وحملوا أدلة الترخيص على ما فيها من مقال على من حضر العيد من أهل البوادي (٤).

وينبغي لأئمة الجوامع إقامة الجمعة ليحضرها من لم يصل العيد، وكذا من صلى العيد وأراد زيادة الخير بحضور الجمعة؛ لأن بعض العلماء أوجب الجمعة على الإمام (٥)، وقد ذكر ابن رجب روايتين عن الإمام أحمد في سقوطها عن الإمام، وفي إقامة الإمام لها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام الجمعة.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط عن الإمام أيضًا؛ لأن الترخيص عام لكل أحد، وقد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الإمام كما تقدم ورجح هذا الشوكاني (٦)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه البخاري (٥٥٧٢).
(٢) "المدونة" (١/ ١٤٢) "الهداية" (١/ ٤٢٣).
(٣) "الأوسط" (٤/ ٢٩١)، "المحلى" (٥/ ٨٩).
(٤) "شرح مشكل الآثار" (٣/ ١٨٧).
(٥) "القواعد" (١/ ١٥٦).
(٦) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>