للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول الحافظ - هنا -: (وفي حديث جابر أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس)، فليس في شيء من ألفاظ الحديث كما تقدم، فلعله عبر بالمعنى.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (فيه ساعة) المراد بالساعة هنا: الجزء من الزمان، وفي حديث جابر: "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة" أي: إن النهار ثنتا عشرة ساعة، والمراد بها: الجزء، طال أو قصر، ومن ذلك حديث أبي هريرة: " ثم راح في الساعة الأولى" فالمراد بذلك: الزمن، فيقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام إلى خمسة أجزاء صيفًا وشتاءً.

وقد جاءت الساعة في هذه الرواية مبهمة، بل جميع روايات " الصحيحين" من حديث أبي هريرة، ولعل الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس في هذا اليوم ويستوعبوه بالدعاء، ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواهما، ومثل ذلك إخفاء ليلة القدر.

وجاء تعيينها في روايات أخرى - كما تقدم في التخريج - ولا معارضة في ذلك فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة، وهذا متعين، كما في الأصول.

قوله: (لا يوافقها عبد مسلم) أي: يصادفها، وهذه اللفظة تشمل ما إذا قصدها وتحراها، أو وقع له الدعاء فيها اتفاقًا بدون قصد.

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هذه الجمل كلها أحوال من قوله: "عبد" الموصوف بـ "مسلم"، وهي أحوال مترادفة أو متداخلة.

وقد استشكل بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كأبي هريرة (١) على القول بأنها آخر ساعة بعد العصر أو وقت الخطبة أنه جاء في الحديث: "وهو قائم يصلي" وهذا الوقت ليس وقت صلاة، وكذا وقت الخطبة، فسأل عبد الله بن سلام


(١) "مسند أحمد" (٣٩/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>