للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبل، فيقدم قول من رفعه على من وقفه، ثم إن هذا ليس مما يدخله الرأي إذ لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، فجزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع، وهذا إنما يتم على رأي من يقول: إن قول التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع.

وأما حديث عبد الله بن سلام، فقد أخرجه ابن ماجه (١١٣٩)، وأحمد (٣٩/ ١٩٨) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتابنا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، يسأل الله فيها شيئًا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو بعض ساعة"، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال: " هي آخر ساعات النهار"، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: " بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة".

قال البوصيري: (إسناده صحيح، ورجاله ثقات) (١)، والضحاك هو ابن عثمان بن عبد الله الحزامي، وثقه أحمد وابن معين، وغيرهما، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق) (٢)، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأما حديث جابر، فقد أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩ - ١٠٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، قال النووي: (إسناده صحيح) (٣)، وقال الحافظ: (إسناده حسن) (٤)، ولعل هذا هو الصواب؛ لأن في إسناده الجلاح الأموي مولاهم المصري، قال عنه الحافظ في "القريب": (صدوق).


(١) "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٨٠).
(٢) انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٩٢).
(٣) "الخلاصة" (٢/ ٧٥٤).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>