للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد ضعيف جدًا، لضعف عبد الله بن نافع، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: (منكر الحديث)، وقال البخاري مرة: (يخالف في حديثه)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال في موضع آخر: (ليس بثقة) (١).

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديث، قال البيهقي: (الصحيح أنه موقوف على ابن عمر) (٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم، وأن تؤدى جماعة لا أفرادًا، ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة، إلا أن حضروها فصلوا مع الناس أجزأتهم، وليس عليهم صلاة ظهر.

فالأول: المملوك، وهو الرقيق، فلا تجب عليه جمعة لهذا الحديث، ولأنه محبوس على خدمة سيده، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: ٩]، والحديث الوارد في إسقاطها عنه لا تقوم به حجة، ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " رواح الجمعة واجب على كل محتلم" (٤)، وهذا قول الظاهرية (٥)، ورواية عن أحمد (٦)، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (٧).


(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ٤٨).
(٢) "السنن" (٣/ ١٧٤).
(٣) "المغني" (٣/ ٢١٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٦٦٠)، وابن خزيمة (١٧٢١) من حديث عبد الله بن عمر، عن حفصة -رضي الله عنهما-، مرفوعًا، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله النووي في "الخلاصة" (٢/ ٧٥٨).
(٥) "المحلى" (٥/ ٤٩ - ٥١).
(٦) "المغني" (٣/ ٢١٧).
(٧) "المختارات الجلية" ص (٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>