للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسود، قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا الموظبة على الصلاة والتعظيم …

ثم ذكرت مرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت: (فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع … ) الحديث (١).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة، والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركها) (٢).

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف" (٣)، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة أولى بذلك، لعظم شأنها.

والخامس: المسافر، فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو وأصحابه رضي الله عنه ولم يصل بهم جمعة، ووافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلى بهم الظهر والعصر جميعًا، ولم يصل الجمعة، وكذا خلفاؤه الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصل أحد منهم الجمعة في سفره.

أما كون المسافر يلزمه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان المسافر سائرًا في طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة؛ لأن السائر يأخذ ح كم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة لتخلف عن رفقته؛ ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام فيلحقه بذلك مشقة وحرج.

أما إن كان المسافر نازلًا فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء، لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: ٩] ولعموم الأخبار (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٦٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٥٦).
(٣) تقدم تخريجه عند الحديث (٤٠١).
(٤) انظر: "المحلى" (٥/ ٤٩)، "الشرح الممتع" (٥/ ١٤ - ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>