للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمام العدو تحرس، وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من صلاتها ثم تسلم.

وسمح لهم بهذا العمل الكثير في الصلاة للضرورة، ولا يخفى أن النوع الأول أرفق وأقرب إلى ضبط الحراسة وإتقان الصلاة، والنوع الثاني جائز.

واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف تعرض لصلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، وسلموا، ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين، ثم يسلم ويسلمون (١).

• الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تنظيم الإسلام وعدالته، ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فاختصت الطائفة الأولى في حديث صالح بن خوات بتحريم الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة، وهو السلام، فحصلت صلاة الجماعة، وفوت الفرصة على الأعداء، والحمد لله رب العالمين.

* * *


(١) انظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ١٢٣) "المغني" (٣/ ٣٠٩) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>