للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول بأن الرأس يمسح مرة واحدة هو مذهب الجمهور من أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١)، ودليلهم حديث علي هذا، وحديث عبد الله بن زيد، وفيه: (ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة) (٢)، وكذلك حديث عثمان المتقدم، فإنه لم يذكر التثليث في مسح الرأس كما ذكره في غيره من الأعضاء، وكذا حديث الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصُدْغيه وأذنيه مرة واحدة (٣) والصُّدْغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع.

قال ابن القيم: (والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحاً، ولم يصح عنه صلّى الله عليه وسلّم خلافه البتة .. ) (٤).

والقول الثاني: أنه يشرع تثليث مسح الرأس، وهو مذهب الشافعي، فإنه قال: (وأحب لو مسح رأسه ثلاثاً، وواحدةٌ تجزئه) (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض السلف، كإبراهيم التيمي وعطاء (٦).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث عثمان رضي الله عنه، ففي رواية أنه قال: (ألا أريكم وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً) (٧) قالوا: فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس.


(١) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٠ - ١٢١)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٩٨)، "الإنصاف" (١/ ١٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥)، وقد بّوب عليه البخاري باب "مسح الرأس مرة".
(٣) أخرجه أبو داود (١٢٩)، والترمذي (٣٤) وقال: (حديث حسن صحيح).
(٤) "زاد المعاد" (١/ ١٩٣).
(٥) "الأم" (١/ ٤٢)، "المجموع" (١/ ٤٣٢).
(٦) انظر: "الطهور" ص (٣٦١)، "مصنف ابن أبى شيبة" (١/ ١٥).
(٧) أخرجه مسلم (٢٣٠) (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>