للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (يعتزلن مصلى المسلمين) أي: يتنحين عن مصلى المسلمين، وهو مكان صلاتهم العيد.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، بعيدات عن أماكن الرجال.

وخروجهن لصلاة العيد سنة بالشرط المذكور وليس بواجب؛ لأن من جملة من أمر بالخروج من ليس بمكلف وهن الحيض، ولا أعلم أحدًا قال بوجوبها على النساء، ولو قيل بذلك لحصل حرج عظيم، ولا سيما في زماننا هذا.

• الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب صلاة العيد على الرجال.

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، كما في بعض روايات حديث أم عطية في " الصحيحين"، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبات، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها"، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.

وهذا مذهب الحنفية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، واختار هذا القول الصنعاني (٤)، والشوكاني (٥)، وابن سعدي (٦)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٧).

وقد نوزع في هذا الاستدلال من وجهين:


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٢) "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٣).
(٣) "كتاب الصلاة" ص (٢٩).
(٤) "سبل السلام" (٣/ ٢٢٨).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٥).
(٦) "المختارات الجلية" ص (٧٢).
(٧) "الفتاوى" (١٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>