للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد، له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريبًا منهن فلا حرج، ما دام أنها لم تأخذ مكانًا من أمكنة المصلين، وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر (١)، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: "المجموع" (٢/ ١٨٠)، "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٤١ - ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>