للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المصلى لا في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وترك مسجده مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم، وكان مصلى العيد في عهده صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، كما يفيده حديث البراء رضي الله عنه (١)، بينه وبين المسجد ألف ذراع، ولا شقة في الخروج لها العدم تكررها.

ولعل من حكمة هذا الخروج والله أعلم إظهار شعائر الإسلام، وكثرة المسلمين في صعيد واحد خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله تعالى فرحين مستبشرين بهذه النعم العظيمة.

وسن في هذا الاجتماع الصلاة والخطبة، لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله تعالى وتنويه بشعائر الدين.

وظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان، إلا أن الجمهور استثنوا مكة شرفها الله تعالى، فقالوا: تصلى العيد في المسجد الحرام؛ لأنه خبر بقاع الأرض، ولأنه لا يوجد ساحة قريبة من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام؛ لأن مكة جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا، ولهذا لم ينقل أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام لصلاة العيد، وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى (٢).

فإن وجد عذر يمنع من الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو ريح شديدة أو شدة برد أو نحو ذلك من الأعذار صليت في المسجد، كما سيأتي إن شاء الله.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد، وقد قام الإجماع على أنها ركعتان، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

أما من فاتته صلاة العيد فمن أهل العلم من قال: تقضي ركعتين كهيئتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وبه قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كما ذكر


(١) أخرجه البخاري (٩٧٦).
(٢) انظر: "الأم" (٢/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>