للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري عنه معلقًا (١)، ووصله ابن أبي شيبة (٢)، وحكاه ابن المنذر (٣) عن النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة، وذكر ابن أبي شيبة بعض هذه الآثار (٤)، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد (٥).

والقول الثاني: أنها تصلى أربعًا، وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه ذلك بأسانيد صحيحة، وهو قول الإمام أحمد (٦).

والقول الثالث: أنها تصلى أربعًا، وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه ذلك بأسانيد صحيحة، وهو قول الإمام أحمد.

والقول الثالث: أنها لا تصلى إذا فاتت، وبه قالت الحنفية (٧)، وهو قول المزني (٨)، واختاره ابن عثيمين، وعزاه إلى ابن تيمية (٩)، إذا لم يرد دليل عليه قضائها، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

والقول الأول اختاره ابن المنذر، وفيه وجاهة.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد؛ لأن الناس يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة، لكونهم في مكان واحد، فناسب أن يقوم الإمام بوعظ الناس وتذكيرهم بأوامر الله تعالى ونواهيه، وتحذيرهم من المنكرات والمحدثات التي انتشرت بين المسلمين، كما ينبغي أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها.

وخطبة العيد كسائر الخطب، تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، فإنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، كما ذكر ذلك ابن القيم (١٠).

وينبغي للخطيب تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمعن بواسطة مكبرات الصوت فلا داعي


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٤).
(٢) "المصنَّف" (٢/ ١٨٣).
(٣) "الأوسط" (٤/ ٢٩٢).
(٤) "المصنَّف" (٢/ ١٨٤).
(٥) "المغني" (٣/ ٢٨٥)، "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ٧٥).
(٦) "مسائل أبي داود" ص (٦٠)، و"ابن هانئ" (١/ ٩٣).
(٧) "الهداية" (١/ ٨٦).
(٨) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٥).
(٩) "الشرح الممتع" (٥/ ٢٠٨).
(١٠) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>